إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل (١١١٩) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر (١١٢٠) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[ ٩٤٢ ] مسألة ١ : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (١١٢١) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً (١١٢٢) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[ ٩٤٣ ] مسألة ٢ : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال (١١٢٣).
[ ٩٤٤ ] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة (١١٢٤) فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (١١٢٥) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع
__________________________________________________
(١١١٩) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.
(١١٢٠) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.
(١١٢١) ( مؤمناً ) : على المشهور.
(١١٢٢) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.
(١١٢٣) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.
(١١٢٤) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.
(١١٢٥) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.