[ ٩٥٥ ] مسألة ١٤ : يجوز أن تؤم المرأة (١١٣٣) جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط (١١٣٤) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[ ٩٥٦ ] مسألة ١٥ : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإِمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن (١١٣٥) يصلّون جلوساً.
[ ٩٥٧ ] مسألة ١٦ : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإِمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[ ٩٥٨ ] مسألة ١٧ : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.
[ ٩٥٩ ] مسألة ١٨ : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (١١٣٦) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[ ٩٦٠ ] مسألة ١٩ : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإِمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإِمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير (١١٣٧) بعد
__________________________________________________
(١١٣٣) ( يجوز ان تؤم المرأة ) : اذا لم يكن احد اولى منها.
(١١٣٤) ( بل الاحوط ) : لا يترك.
(١١٣٥) ( واذا لم يمكن ) : ولم يمكن ايضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.
(١١٣٦) ( العدول من امام الى المام ) : فيه اشكال.
(١١٣٧) ( الاحوط اعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال.