وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[ ٩٧٩ ] مسألة ١١ : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال (١١٥٣).
[ ٩٨٠ ] مسألة ١٢ : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإِعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإِتيان بها قائما.
[ ٩٨١ ] مسألة ١٣ : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً ، نعم لم علم بفسادها وجب الإِعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.
[ ٩٨٢ ] مسألة ١٤ : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب (١١٥٤) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.
[ ٩٨٣ ] مسألة ١٥ : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإِنزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإِمكان.
__________________________________________________
(١١٥٣) ( محل اشكال ) : ضعيف.
(١١٥٤) ( لا يجب ) : فيه اشكال بل منع ، نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقاً إلا اذا كان هو الولي.