[ ٩٧١ ] مسألة ٣ : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (١١٤٩) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[ ٩٧٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[ ٩٧٣ ] مسألة ٥ : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[ ٩٧٤ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإِعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[ ٩٧٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره (١١٥٠) ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[ ٩٧٦ ] مسألة ٨ : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ ٩٧٧ ] مسألة ٩ : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط (١١٥١) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[ ٩٧٨ ] مسألة ١٠ : الأحوط (١١٥٢) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،
__________________________________________________
(١١٤٩) ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.
(١١٥٠) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.
(١١٥١) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.
(١١٥٢) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.