الثاني عشر : إباحة المكان (١١٤٥).
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر : إذن الولي (١١٤٦).
[ ٩٦٩ ] مسألة ١ : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط (١١٤٧) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[ ٩٧٠ ] مسألة ٢ : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط (١١٤٨) الجمع.
__________________________________________________
(١١٤٥) ( اباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها.
(١١٤٦) ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه.
(١١٤٧) ( وكذا الاحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.
(١١٤٨) ( فالاحوط ) : الاولى.