في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس : أن يرفع الإِمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.
السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[ ٩٩٢ ] مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع
المحاذاة ، والأولى مع اجتماع