بل في الرأس بلا جسد (١١٦٥) ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[ ٩٩٤ ] مسألة ٢ : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإِمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[ ٩٩٥ ] مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (١١٦٦) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط (١١٦٧) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.
[ ٩٩٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[ ٩٩٧ ] مسألة ٥ : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإِلقاء.
[ ٩٩٨ ] مسألة ٦ : مؤونة الإِلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل
__________________________________________________
(١١٦٥) ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(١١٦٦) ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.
(١١٦٧) ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.