بالملاقاة.
[ ٩٣ ] مسألة ٣ : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة (٢٧) ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (٢٨).
[ ٩٤ ] مسألة ٤ : يعتبر في المادة الدوام (٢٩) ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
[ ٩٥ ] مسألة ٥ : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.
[ ٩٦ ] مسألة ٦ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري (٣٠) ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
[ ٩٧ ] مسألة ٧ : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
[ ٩٨ ] مسألة ٨ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة.
__________________________________________________
(٢٧) ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (٥).
(٢٨) ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
(٢٩) ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.
(٣٠) ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.