ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب ، فانه يورث قسارة القلب.
الخامس : سدّ القبر بترب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإِحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإِطلاق.
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه.
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).
الثاني عشر : الجلوس على القبر.
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر : الضحك في المقابر.
الخامس عشر : الدفن في الدور.