يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا (١١٨٥) بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته.
[ ١٠١٢ ] مسألة ٢ : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (١١٨٦) وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور (١١٨٧) ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.
[ ١٠١٣ ] مسألة ٣ : لا يجوز اللطم (١١٨٨) والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (١١٨٩) ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[ ١٠١٤ ] مسألة ٤ : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها (١١٩٠).
[ ١٠١٥ ] مسألة ٥ : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة
__________________________________________________
(١١٨٥) ( ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا ) : في التقييد نظر.
(١١٨٦) ( ما لم يتضمن الكذب ) : أو محرماً آخر.
(١١٨٧) ( ما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ) : على الاحوط.
(١١٨٨) ( لا يجوز اللطم ) : لا يبعد جوازه ، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.
(١١٨٩) ( على الاحوط ) : لا بأس بتركه.
(١١٩٠) ( في خدشها وجهها ) : مع الادماء ، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه.