اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ ١٠١٦ ] مسألة ٦ : يحرم نبش قبر المؤمن (١١٩١) وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس (١١٩٢) وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإِناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش (١١٩٣) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[ ١٠١٧ ] مسألة ٧ : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ، فإنه يجب
__________________________________________________
(١١٩١) ( يحرم نبش قبر المؤمن ) : بل المسلم.
(١١٩٢) ( ولو بعد الاندراس ) : لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته تراباً ، فحرمة تخريب القبر واازلة آثار في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك.
(١١٩٣) ( لا يصدق النبش ) : كما لا يصدق الدفن بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم اذا كان بابه مبنياً باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الاول أو لا.