جهلاً أو نسياناً.
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق (١١٩٩) على رؤية جسده.
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة (١٢٠٠) منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة ـ على الأقوى (١٢٠١) ـ وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فانه لا يصدق عليه النبش (١٢٠٢) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فانه خال عن الإِشكال أو أقل إشكالا.
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي (١٢٠٣).
__________________________________________________
(١١٩٩) ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال.
(١٢٠٠) ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره.
(١٢٠١) ( على الاقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو اوصى بالنقل اليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً امكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ.
(١٢٠٢) ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.
(١٢٠٣) ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم.