التاسع : إذا أوصى بدفنه (١٢٠٤) في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه (١٢٠٥) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال (١٢٠٦) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإِجماع وهو أمر لبّي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[ ١٠١٨ ] مسألة ٨ : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (١٢٠٧) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.
[ ١٠١٩ ] مسألة ٩ : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او كونه في مقبرة الكفار.
[ ١٠٢٠ ] مسألة ١٠ : إذا دفن الميت (١٢٠٨) في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو
__________________________________________________
(١٢٠٤) ( اذا اوصى بدفنه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس.
(١٢٠٥) ( اذا اوصى بنبشه ) : يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.
(١٢٠٦) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف.
(١٢٠٧) ( التي علم اندراس ميتها ) : إلا مع انطباق عنوان محرم عليه ـ كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ايضاً هوالمناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.
(١٢٠٨) ( اذا دفن الميت ) : قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الاول.