[ ١٠٣ ] مسألة ٥ : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (٣٣).
[ ١٠٤ ] مسألة ٦ : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[ ١٠٥ ] مسألة ٧ : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (٣٤) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (٣٥) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
[ ١٠٦ ] مسألة ٨ : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (٣٦) ، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (٣٧).
__________________________________________________
(٣٣) ( التسريحي ) : ان كان بدفع.
(٣٤) ( على الاحوط ) : لا يترك.
(٣٥) ( ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ) : بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والاظهر عدمه.
(٣٦) ( حكم بنجاسته ) : على الاحوط والاقوى طهارته.
(٣٧) ( تاريخ القلة حكم بنجاسته ) : الاظهر هو الحكم بالطهارة.