بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإِعواز أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي (١٢١٦) وكان الاشتباه في التطبيق.
[ ١٠٤٢ ] مسألة ١٢ : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث (١٢١٧) الأصغر والأكبر ، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[ ١٠٤٣ ] مسألة ١٣ : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (١٢١٨) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ ١٠٤٤ ] مسألة ١٤ : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ، ويجزئ (١٢١٩) ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإِدراك المستحب.
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان (١٢٢٠) ، يستحب
__________________________________________________
(١٢١٦) ( الا اذا قصد الامر الفعلي الواقعي ) : بل حتى في هذا الفرض في الصورة الاولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلاً في تحققه وكذا في الصورة الثانية اذا كان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الاغسال الفعلية.
(١٢١٧) ( لا ينقض بشيء من الحدث ) : ولكن تنقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها.
(١٢١٨) ( والحائض ) : بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال.
(١٢١٩) ( يصح التيمم ويجزئ ) : فيه اشكال بل منع.
(١٢٢٠) ( الثاني ـ اغسال
ليالي شهر رمضان ) : الثابت استحبابه منها غسل الليلة الاولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع