يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ».
[ ١٠٣٦ ] مسألة ٦ : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإِعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى (١٢١٣) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإِتيان به برجاء المطلوبية.
[ ١٠٣٧ ] مسألة ٧ : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين.
[ ١٠٣٨ ] مسألة ٨ : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[ ١٠٣٩ ] مسألة ٩ : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (١٢١٤).
[ ١٠٤٠ ] مسألة ١٠ : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفارة ، والأحوط (١٢١٥) قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[ ١٠٤١ ] مسألة ١١ : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو
__________________________________________________
(١٢١٣) ( وان كان الاولى ) : بل المتعين.
(١٢١٤) ( كما هو الاقوى ) : قد مر منعه.
(١٢١٥) ( والاحوط ) : الاولى وكذا فيما بعده.