بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ).
[ ١٠٣٢ ] مسألة ٢ : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة (١٢١١) إذا خاف إعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما اذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (١٢١٢) ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[ ١٠٣٣ ] مسألة ٣ : يستحب أن يقول حين الاغتسال :
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين ».
[ ١٠٣٤ ] مسألة ٤ : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[ ١٠٣٥ ] مسألة ٥ : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا
__________________________________________________
(١٢١١) ( يوم الخميس بل ليلة الجمعة ) : يأتي به فيهما رجاءً.
(١٢١٢) ( فلا يستحب قضاؤه ) : فيه اشكال وفيما بعده منع.