أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه ، من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه « يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ». وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : « أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد » وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ) : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد » وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ، وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً ، فقال ( عليه السلام ) : إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة..... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » وفي خامس : « لا يتركه إلا فاسق » وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[ ١٠٣١ ] مسألة ١ : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (١٢١٠) ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود
__________________________________________________
(١٢١٠) ( وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ) : الاظهر كونه اداءً إلى غروب يوم الجمعة والافضل الاتيان به قبل الزوال.