الثالث : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتىٰ صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) : « واجب إلا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (١٢٢١) ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته : « اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثم يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللهم أذهب عني الدنس » ، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (١١٢٢) ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أولى الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل ». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم.
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند
__________________________________________________
(١٢٢١) ( ويحمل الى الغروب ) : وهو الاظهر.
(١٢٢٢) ( وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ) : لم يثبت استحبابه وكذا الاغسال الاتية في ( السادس ) وما بعده الى آخر هذا الفصل.