الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرون وقيل : إنه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع : يوم النصف من شعبان.
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر : يوم النيروز.
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ ١٠٤٩ ] مسألة ١٩ : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[
١٠٥٠ ] مسألة ٢٠ : ربما قيل بكون
الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإِتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح ،