خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (١٢٣٧) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[ ١٠٥٩ ] مسألة ١ : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (١٢٣٨) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[ ١٠٦٠ ] مسألة ٢ : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان (١٢٣٩) بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[ ١٠٦١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً (١٢٤٠).
[ ١٠٦٢ ] مسألة ٤ : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (١٢٤١) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (١٢٤٢).
[ ١٠٦٣ ] مسألة ٥ : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (١٢٤٣) ، فلا يترك
__________________________________________________
(١٢٣٧) ( اذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم.
(١٢٣٨) ( اشكال ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره.
(١٢٣٩) ( اذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.
(١٢٤٠) ( اميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً ام لا.
(١٢٤١) ( وجب الفحص ) : الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.
(١٢٤٢) ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه.
(١٢٤٣) ( اشكال ) : والاظهر الكفاية ، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.