قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه (٤١) من السماء.
[ ١١٣ ] مسألة ١ : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (٤٢) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (٤٣).
[ ١١٤ ] مسألة ٢ : الإناء المتروس بماء نجس كالحُب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (٤٤) بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج (٤٥) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك.
[ ١١٥ ] مسألة ٣ : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر (٤٦) ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر (٤٧).
__________________________________________________
(٤١) ( لكن ما دام يتقاطر عليه ) : بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.
(٤٢) ( أو التعدد ) : لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول.
(٤٣) ( بعد زوال عينها ) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد.
(٤٤) ( واناؤه ) : في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.
(٤٥) ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) : الظاهر اعتباره.
(٤٦) ( لا يطهر ) : اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.
(٤٧) ( طهر ) : بشرط بقاء التقاطر من السماء.