يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال (١٢٨٤).
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
[ ١٠٨٤ ] مسألة ٢٦ : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا.
[ ١٠٨٥ ] مسـألة ٢٧ : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (١٢٨٥) وتوضأ أو اغتسل ، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ، والفرق بين الصورتين أن في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه
__________________________________________________
(١٢٨٤) ( ففي تقديم ايهّما اشكال ) : اذا لم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب ، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.
(١٢٨٥) ( بنى على البقاء ) : الاظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.