فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى ، الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى.
[ ١٠٨٦ ] مسألة ٢٨ : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمم ، وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجود ، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال بعدم الإِشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[ ١٠٨٧ ] مسألة ٢٩ : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (١٢٨٦) ، لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناءً عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده ، ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك ، فيصح إن كان قاصدا لإِحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
[ ١٠٨٨ ] مسألة ٣٠ : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة (١٢٨٧) الاُولى أيضاً لا يكفي لصلاة
__________________________________________________
(١٢٨٦) ( بطل ) : لا تبعد الصحة فيما اذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال فيما اذا كان جاهلاً بالضيق.
(١٢٨٧) ( في اثناء الصلاة ) : الاظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة ـ كما سيجيء ـ وكذا فيما بعدها اذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية ، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة اخرى حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الصلاة الاولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها ، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لإِنتقاض التيمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد.