اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (١٣٢٩) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور :
الأول : النية مقارنة لضرب اليدين (١٣٣٠) على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني : المباشرة حال الاختيار.
الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس : الابتداء بالأعلى (١٣٣١) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع : طهارة الماسح والممسوح (١٣٣٢) حال الاختيار.
__________________________________________________
(١٣٢٩) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.
(١٣٣٠) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.
(١٣٣١) ( الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط.
(١٣٣٢) ( والممسوح ) : الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية الى ما يتيمم به.