[ ١٢٧ ] مسألة ٤ : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله (٦٠).
[ ١٢٨ ] مسألة ٥ : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[ ١٢٩ ] مسألة ٦ : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (٦١) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[ ١٣٠ ] مسألة ٧ : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة (٦٢) ، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل (٦٣) تقدم بينة النجاسة.
[ ١٣١ ] مسألة ٨ : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (٦٤) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.
__________________________________________________
(٦٠) ( ولا يلزم صب مائه وغسله ) : بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.
(٦١) ( وبالعدل الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.
(٦٢) ( قدمت البينة ) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
(٦٣) ( وان كانت مستندة الى الاصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.
(٦٤) ( بل لا يبعد )
: لعله لصحيحة أبي بصير ( أكثرهم بنية يستحلف ) لكن