يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان (٩٣) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (٩٤) ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (٩٥) كالسمك المحرم ونحوه.
[ ١٦١ ] مسألة ١ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (٩٦) ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[ ١٦٢ ] مسألة ٢ : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (٩٧) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[ ١٦٣ ] مسألة ٣ : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (٩٨) ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه (٩٩) بمقتضى الأصل ،
__________________________________________________
(٩٣) ( وموطوء الانسان ) : من البهائم.
(٩٤) ( والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ) : بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي ايضاً اذا كان كذلك.
(٩٥) ( ليس له دم سائل ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله اذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.
(٩٦) ( فالاحوط الاجتناب عنه ) : لا بأس بتركه.
(٩٧) ( فلا يجوز ) : جوازه لا يخلو من وجه اذا كانت لهما منفعة محلله.
(٩٨) ( لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب.
(٩٩) ( لا يجوز اكل
لحمه ) : بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما