بالكافر من كان منكراً للألوهية (١٢٧) أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (١٢٨) ، والأحوط الاجتناب (١٢٩) عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (١٣٠) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة (١٣١) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[ ١٩٨ ] مسألة ١ : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر.
[ ١٩٩ ] مسألة ٢ : لا إشكال في نجاسة الغُلاة (١٣٢) والخوارج (١٣٣)
__________________________________________________
(١٢٧) ( منكراً للالوهية ) : بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين.
(١٢٨) ( انكار الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها.
(١٢٩) ( والاحوط الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.
(١٣٠) ( يتبعه في النجاسة ) : لا وجه للتبعية اذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.
(١٣١) ( عن بصيرة ) : لا يعتبر ذلك.
(١٣٢) ( الغلاة ) : الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الاتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ اذا انطبق عليه عنوان النصب.
(١٣٣) ( الخوارج ) :
الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت عليهم السلام