الأمر في الحكم بصحة الطلاق ظاهرا لغير العالم بحالهما ، بل لا يشترط حكم الحاكم بذلك ، كما في غيره من الموضوعات التي علق عليها الحكم.
بل في المسالك « هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا ، نظرا إلى حصول شرط الطلاق ، وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان ، وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ، ففي الحكم بالوقوع بالنسبة إليه ، حتى يسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح أختها والخامسة وجهان. والحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة ».
وقد تبع ببعض ذلك الفاضل في القواعد « ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع وإن كان في الباطن فاسقين أو أحدهما ، وحلت عليهما على اشكال ـ لكن قال ـ : أما لو كان ـ أي المطلق ـ ظاهرا ـ أي مطلعا ـ على فسقهما فالوجه البطلان » ولعله لما في كشف اللثام من أن ظهور العدالة إن أفاد إنما يفيد في نظر المطلق ، فهما حينئذ ليسا بظاهري العدالة.
قلت : قد يقال إن مقتضى قاعدة وضع اللفظ للواقع بطلان الطلاق لكل من هو مطلع على فسقهما فيه ، حتى هما أيضا ، والاجتزاء بالظاهر للنص (١) والفتوى إنما هو لغير منكشف الحال.
نعم لو قلنا إن العدالة هي نفس حسن الظاهر واقعا اتجه الصحة حينئذ حتى مع علم الزوج إذا فرض على وجه لا ينافي صدق حسن الظاهر ، لكن لا يخفى ما فيه من البعد.
ودعوى ظهور ما دل علي الاجتزاء بالظاهر من النص (٢) والفتوى في ترتب الحكم المعلق عليه وإن بان بعد ذلك خلافه كما في الائتمام ونحوه إن لم نقل إنه عدالة لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة في الشهادات وغيرها خلافها ، والائتمام مداره على الصلاة خلف من وثق به ، فلا يقدح في صدق الامتثال ظهور الفسق بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣.