( الركن الأول )
( في المطلق )
( ويعتبر فيه شروط أربعة : )
( الأول : )
البلوغ بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره » وخبر أبى الصباح (٢) عنه عليهالسلام أيضا « ليس طلاق الصبي بشيء » وخبر أبى بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا « لا يجوز طلاق الصبي والسكران ».
فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل تمييزه قطعا ، بل وبعده قبل بلوغه عشرا ، وإن حكي عن ابن الجنيد أنه أطلق صحة طلاقه مع تمييزه ، لمضمر سماعة (٤) « سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس ، وهو جائز » وموثق ابن بكير (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم » لكن في مرسل ابن أبي عمير (٦) الذي هو بحكم الصحيح عند الأصحاب عن أبى عبد الله عليهالسلام « يجوز
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ـ ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٥ راجع الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المقدمات الطلاق الحديث ٢.