ودعوى أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى والأشد ، فلا يكون سببا في الأضعف كما ترى مجرد استحسان لا يصلح دليلا للحكم ، كدعوى أن التربص بها مدة يظهر فيها عدم الحمل لا تحسب من العدة ، وإنما تعتبر بعدها ومن ثم وجب للطلاق ثلاثة أشهر بعدها ، فتجب للوفاة أربعة أشهر وعشرا التي هي أبعد الأجلين ، إذ هي كما ترى أيضا مناف لما تقدم سابقا من كون الجميع عدة ، على أن احتمال ذلك مخصوص في الطلاق بخلاف المقام الذي انقلبت فيه العدة إلى عدة الوفاة.
وأغرب من ذلك معارضة النصوص المزبورة بما دل على عدة المسترابة التي لا ينافيها ما هنا ، إذ أقصاه تربص الأربعة أشهر وعشرا من غير منع الزائد ، وقد عرفت أنها منحصرة في خبري سورة (١) وعمار (٢) وهما مع الإعراض عن الثاني منهما غير شاملين للفرض قطعا.
وأغرب منه ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الأوجه المزبورة قال : « والحق الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده ، والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلة ، وغايتها هنا التربص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر وعشر ، والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل ، ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر ، ودعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقا ممنوع ، وإنما الثابت الانتقال إلى عدة الوفاة كيف اتفق » ضرورة أن المتجه مع فرض كون الثابت ذلك عدم زيادة المدة المزبورة عليها ، لما عرفت من أن الأصل عدم الحمل ، ومجرد احتماله لا يجدي في وجوب التربص عليها ، كما هو واضح ، بل ستعرف عدم وجوب ذلك في المطلقة مع فرض حصول عدتها الأقراء أو الأشهر فضلا عنها ، هذا كله في الطلاق الرجعي.
وأما لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق بلا خلاف أجده فيه ، لأنها أجنبية ، فهي على استصحاب عدتها غير مندرجة في الآية (٣) والرواية (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب العدد.