تاما قبل الستة أشهر ، ولعله لذا أطلق الأصحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غير تعرض لإمكانه على الوجه المزبور ، بل كاد يكون صريح ما سمعته من القواعد ، ولعله لعدم مدخلية صدقها وكذبها في ذلك في قبول قولها في أصل الوضع فتأمل جيدا فإنه نافع.
ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج كان القول قوله وإن أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له لاحتمال التقاطها له وحينئذ فالقول قوله على كل حال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، للأصل وغيره ولإمكان إقامة البينة بالولادة فلا يقبل مجرد قولها فيه ، « والولد للفراش » (١) إنما هو بعد ثبوت ولادتها له على فراشه ، وأخبار الائتمان على انقضاء العدة (٢) إنما هي إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو بالأشهر أو الأقراء ، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها.
نعم قد يشكل بإطلاق قول الصادق عليهالسلام (٣) « تفويض الله الحمل لها » بل والباقر عليهالسلام (٤) : « العدة إليها » بل هو مندرج في النهي (٥) عن الكتمان الذي استشعر منه الائتمان ، كما أنه قد يشكل ما هنا من عدم تصديقها بالولادة ، لإمكان إقامتها البينة بما تقدم سابقا في المعلوم أنها حامل وأنكر الزوج ولادتها ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بالإجماع على قبولها هناك ، دونه هنا ، فتأمل جيدا.
وإذا ادعت انقضاء العدة التي يرجع أمرها إليه أو الأشهر فـ ( صدقها الزوج في هذه الدعوى ثم ادعى هو الرجعة ) قبل ذلك بالقول أو الفعل فالقول قول المرأة بيمينها على البت في الفعلي ، وعلى عدم العلم في القولي ، لأصالة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.