ودفعه في المختلف بأن « مقصود الشيخ في المسألة الأولى قبول الطلاق والعتق للإيقاف بالمشيئة ، فيبطل الإيقاع ، ولو لم يقبلاه كان الاستثناء باطلا ، ويكون الطلاق والعتق ماضيين وهو باطل إجماعا منا ، ومقصوده في المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما أنه يوقف حكم الطلاق والعتاق ويبطلان معه ، فلا يبقى للدخول مع صحتهما إمكان ».
وفي التنقيح « الأحسن في توجيه كلام الشيخ أن نقول : إن الاستثناء يدخل في الطلاق والعتاق على وجه ولا يدخل على وجه آخر ، فالأولى إبطالهما به ، كما هو رأي الأصحاب ، والوجه الثاني عدم توقيفهما ، كما هو رأى المخالفين » والجميع كما ترى ، والتحقيق ما عرفت.
بل الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى (١) ( وَلا تَقُولَنَّ ) إلى آخره للتعليق بالمشيئة ، إذ لا معنى لتعليق الواقع في الماضي ، ومنه الإقرار بحق سابق ، كما أنه لا معنى لتعليق الأسباب الشرعية التي شاء الله تعالى تسبيها على المشيئة كما عرفت ، وجعل هذا من التوصيف المقارن الذي ستعرف البحث فيه ينافي جعل المسألة ( المشيئة خ ل ) عنوانا وتخصيص الأمور المزبورة بها ، كما هو واضح ، والله العالم.
ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة ، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا قاصدا لتعدد الطلاق ، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق.
نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية ، كما أنه لا إشكال فيه أيضا بل الإجماع بقسميه عليه.
أما الأولى فـ ( قيل ) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد يبطل الطلاق من أصله ،
__________________
(١) سورة الكهف : ١٨ ـ الآية ٢٣.