كما أنه لم يذكروا هنا وجوب بذل المال غير المضر بها عليها في دفع ما يقتضي خروجها من المنزل للمقدمة وإن لم يبذل ذلك الزوج ، لأنها منهية عن الخروج ، كما أن الزوج منهي عن الإخراج ، وستسمع فيما يأتي ذكرهم المقدمة بالنسبة إلى الزوج ، إلى غير ذلك مما يدل على عدم تنقيح كلماتهم في المقام ، والله العالم.
ولا إشكال كما لا خلاف في أنه تخرج في العدة البائنة أين شاءت لانقطاع العصمة بينهما ، وإن كانت حاملا تجب نفقتها على الزوج للنصوص (١) السابقة المعتضدة بعدم الخلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه.
المسألة ( الثانية : )
قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن نفقة الرجعية لازمة في زمن العدة ، وكسوتها ومسكنها بل الظاهر أنها يوما فيوما ضرورة كونها كنفقة الزوجة ، بل هي هي ، لأن الطلاق لم يسقطها ، ولا فرق عندنا فيها مسلمة كانت أو ذمية لإطلاق الأدلة.
( أما الأمة فـ ) قد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح وإن ذكر المصنف هنا أنه إن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى ، لوجود التمكين التام ، ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة ، لعدم التمكين لكن تمام الكلام في كتاب النكاح ، ويتبعها الحكم بالنسبة إلى طلاقها رجعية ، فلاحظ وتأمل.
وكذا تقدم الكلام فيه أيضا في أنه لأنفقه للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، فلها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أنها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بها ويحرم عليها الخروج ، وتقدم الكلام أيضا في أن هذه النفقة للحمل أو للحامل والفروع المتفرعة على ذلك ، فراجع وتدبر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات من كتاب النكاح.