أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها وتكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا تحيض ، فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة ».
وفي صحيح ابن مسلم (١) عنه عليهالسلام أيضا « طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية ».
وفي صحيح أبى بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام تفسير طلاق السنة بما سمعته في صحيح زرارة ، قال : « وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ». إلى غير ذلك من النصوص.
وكيف كان فالبائن ما لا يصح للزوج بعده ( معه خ ل ) الرجعة بها ، وهو ستة بلا خلاف نصا (٣) وفتوى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ و ٢ و ٣ و ٨ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.