المسألة ( السادسة : )
إذا طلق الغائب مثلا طلاقا رجعيا وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر ، لاحتمال كونها حاملا لا تنقضي عدتها إلا بذلك ، فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى يعلم الحل ، وإلى ذلك أشار صحيح حماد بن عثمان (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل ».
وربما قيل : سنة كما عن الجامع ، واختاره الفاضل في القواعد احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة التي رأت الدم وتأخر عنها الدم الثاني والثالث ، فإنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وذلك سنة ، فمع فرض لزوم الاحتياط في ذلك كما يومئ إليه الصحيح المزبور يتجه انتظارها.
لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، مضافا إلى ما ستعرفه من الكلام في ثبوت العدة المزبورة لها ، كما أنه تقدم لك الكلام في البحث عن كون السنة أقصى الحمل الذي يحكي عن الجامع التعليل به هنا ، على أن فيه إمكان منع كون مبنى المنع ذلك ، وإنما هو الصحيح المزبور الذي يمكن ملاحظة الغالب فيه الذي هو التسعة في المقام ، ولعله لذا اكتفى به المصنف والفاضل في محكي التحرير ، مع أن مختارهما العشر في أقصى الحمل ، وحينئذ فالمتجه الوقوف على ما في الصحيح المزبور.
نعم ظاهر قوله عليهالسلام فيه : « فيها أجلان » إلى آخره أن مبنى الحكم المزبور الاستظهار بالمدة المزبورة ، فيتجه ما ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من عدم الفرق في ذلك بين نكاح الخامسة والأخت ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فاقتصر على الأولى جمودا على ما في الصحيح المزبور الذي قد اقتصر على مضمونه في المحكي عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب العدد الحديث ١.