هي على حسب حاله ، فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره مما هم عليه ، كما هو واضح.
( الثامن )
لو طلقها في السفينة فان لم تكن مسكنا لها بأن كانت مسافرة مثلا ففي القواعد تبعا للمصنف أسكنها حيث شاء لأنها حينئذ كغيرها من المسافرات وإن كانت مسكنا لها بأن كان زوجها ملاحا مثلا اعتدت فيها لأنها حينئذ بيتها بمنزلة الدار للحضرية.
وفي المسالك « فان اشتملت على بيوت مميزة المرافق اعتدت في بيت منها معتزلة من الزوج ، وسكن الزوج بيتا آخر ، وكانت كدار فيها حجرة منفردة المرافق ، وإن كانت صغيرة نظر ، إن كان معها محرم يدفع الخلوة المحرمة اعتدت فيها ، ولو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها وجب ، كما تقدم في البيت الواحد ، وحيث تعتد خارجها يجب تحرى أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشط ، كما تقدم في ضرورة الخروج من منزل الطلاق ».
وفي القواعد « هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك » وفي كشف اللثام « خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وإن لم تكن تلك السفينة مسكنا لها ، لعموم ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) (١) ومناسبة حدوث الرجعة مع الأصل ، فإن النهي إنما وقع عن الخروج والإخراج عن البيوت ، فان دخلت السفينة في البيوت فلا إخراج ، وإلا فلا بيت حتى يحصل الإخراج عنه ، ويحتمل العدم حملا للإسكان على الغالب ».
ولا يخفى عليك ما في الجميع أيضا ، ضرورة أن المتجه بناء على كلامهم السابق عودها إلى منزلها مع فرض كونها مسافرة وقد قضت وطرها وكان قد بقي من العدة.
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.