( الفصل السابع )
( في اللواحق )
( وفيه مسائل : )
( الاولى )
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة حاملا كانت أو حائلا ، كما أنها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى شأنه (١) ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ).
وفي صحيح أبى خلف (٢) « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ، ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله تعالى يقول ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ فقال : إنما عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ».
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العدد الحديث ١ عن سعد بن أبى خلف.