وهو جار في الأول الذي قد حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف الموافقة على سقوط الاستبراء فيه ، أو بناء على كون الانتقال سببا للاستبراء ، والأصل عدم تداخل الأسباب.
وعلى كل حال هو لا يعارض ما استظهرناه من النصوص ولعله المراد مما في كشف اللثام من أنه « إنما يتحصل العلم بالبراءة بالتربص إحدى المدد المعهودة ، وهو معنى الاستبراء ، وأبيح لنا الوقوع عليها بعد ذلك ، وقد حصل بانقضاء العدة.
وكيف كان فلو طلقت قبل الدخول فلا استبراء قطعا ، للأصل ، خلافا للمحكي عن بعض العامة ، فأوجبه قياسا لزوال ملك الاستمتاع ثم عوده على زوال الملك وعوده ، وهو باطل في مذهبنا ، بل لعل الأصل عدم وجوب الاستبراء مع عدم العلم بالدخول وعدمه وإن وجب مع انتقال الملك ، لحرمة القياس ، والله العالم.
ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت بعده أو فيه لم يجب استبراء ثان وإن كان يحرم عليه وطؤها حال الكفر ، للأصل بعد إطلاق الأدلة السالم عن احتمال اشتراط صحة الاستبراء بكون الأمة محللة للمولى لو لا الاستبراء بعد عدم الدليل عليه ، فيكفي حينئذ وإن كانت محرمة عليه بسبب آخر ، لحصول الغرض المقصود ، فما عن بعض العامة ـ من الوجوب ، لتجدد ملكه الاستمتاع بالإسلام ـ واضح الضعف.
وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج مثلا كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل لما عرفت ، بل هو أوضح.