من الالتزام ، والأمر سهل بعد أن عرفت عدم وقوع الطلاق بها عندنا على كل حال.
وكذا لا يقع بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص وفاقا للمشهور ، لظاهر النصوص السابقة (١) مضافا إلى ما ذكرناه في البيع الذي من المعلوم أولوية الطلاق منه بالنسبة إلى ذلك ، وكونها من المرادف لها والمقصود المعنى اجتهاد كدعوى اندراجه في إطلاق الأدلة الذي هو بعد تسليمه مقيد بما سمعت ، بل الظاهر عدم الاجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح ولو بالتعلم فضلا عنها ، للأصل وظاهر النص (٢) بل لعله أولى بالمنع ، لخروجه عن سائر اللغات ، خلافا لما عساه يتوهم من إطلاق الشيخ في النهاية وبعض أتباعه من الاجتزاء بمرادف الصيغة المزبورة من كل لغة ، لخبر وهب بن وهب (٣) المعروف بالكذب عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام « كل طلاق بكل لسان فهو طلاق » الذي لا جابر له ، بل الموهن متحقق ، بل لا يبعد دعوى كونه مساقا لأصل بيان الاكتفاء بذلك ، فيكفي في صحته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه لذلك ، ولفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس وغير ذلك مما سمعته في البيع ، بل قد يحمل كلام الشيخ ومن تبعه عليه.
وكذا لا يقع بالإشارة قولا واحدا ، للأصل وظاهر النصوص (٤) السابقة إلا مع العجز عن النطق فيقع حينئذ بالإشارة المفهمة لإرادة الإنشاء ، وذلك لأنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يقع طلاق الأخرس وعقده وإيقاعه بالإشارة الدالة على ذلك على نحو غيره من مقاصده ، بل قد عرفت الاجتزاء بها في عباداته فضلا عن معاملاته.
وما في روايتي السكوني (٥) وأبي بصير (٦) عن الصادق عليهالسلام « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » وهي التي عبر عنها المنصف بقوله :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.