انقضائها لا على كونه فيها ، وفيه منع ، كمنع دعوى خروج زمن الحيض عن العدة فتأمل جيدا.
( الثاني : )
إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع فعن الشيخ وجماعة كان القول قولها سواء ادعت تقدمه أو تأخره لأنه اختلاف في الولادة ، وهي من فعلها المؤتمنة عليه ، لأنها ذات يد ، فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا.
ومن هنا لو فرض أنهما ( اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق ، فـ ) ان القول حينئذ قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره لأنه اختلاف في فعله الذي هو الطلاق الذي كما يصدق في أصله يصدق أيضا في وقته.
ولكن في المسألتين إشكال ، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما وهي القاعدة المعلومة عندهم ، وهي تأخر مجهول التاريخ عن معلومه ، وليس في الأدلة ما يقتضي تقديم ذي الفعل على وجه يعارض القاعدة المزبورة في مقام الدعاوي ، من غير فرق بين التشخيص بالزمان والمكان وغيرهما من المشخصات التي يتصور فرض التداعي فيها.
والرجوع إليهن في العدة لا يشمل مثل الفرض ، بل في كشف اللثام أن ذلك إنما هو إذا تيقنت العدة ، بل وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها ، ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما « إذا تداعيا وحلفا ، فيقول الزوج : « لم تنقض عدتك بالوضع ، فعليك الاعتداد بالأقراء » وتقول : « انقضت عدتي بالوضع » فالقول قوله : لأن الأصل بقاء العدة ».
نعم قد عرفت غير مرة الإشكال منا في اقتضاء القاعدة المزبورة التأخر عن