وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور ، إذ لا أقل من طرح النصوص أجمع ، لضعفها وتعارضها ، والرجوع إلى الأصول التي مقتضاها نفي التوارث.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنها ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة لا أزيد ولو لحظة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه الذي طلقها فيه ، ولو برء ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا ، إلى النصوص المستفيضة.
كخبر عبيد بن زرارة (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك ».
وخبر أبى العباس (٢) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حد المرض؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة ».
وخبره (٣) الآخر عنه عليهالسلام أيضا « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه ، قال : قلت : فان طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة ».
وخبر الحذاء ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه ».
والمرسل (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جميع ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.