نصوص الحصر (١) ودعوى إلغاء الضميمة التي من الواضح مدخليتها في قصد الصيغة ظاهرة الفساد ، نعم هو كذلك في الضمائم التي لا مدخلية لها في ذلك.
( تفرع : )
قال الشيخ : إذا قال لأربع زوجات أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة لإطلاق أدلة الطلاق الذي لا ينافيه الحصر في النصوص (٢) بعد تنزيله على غير ذلك ، إذ لا ريب في صحة طلاق الزوجتين بأنتما طالقان ، والأربعة بأنتن طوالق ، بل قد عرفت صحة الطلاق عند الشيخ بقول : « أنت مطلقة » وبقول : « نعم » في جواب سؤال « هل طلقت زوجتك » وهذا أولى.
والأصل في هذا الفرع الشافعية ، فإنه في مبسوطة جري معهم في فروعهم التي ( منها ) لو قال لأربع : « أوقعت بينكن طلقة » قالوا : يقع بكل واحدة طلقة ، لسراية الربع الحاصل من الصيغة التي لا يعتبرون فيها لفظا خاصا ، و ( منها ) : ما لو قال للأربعة : « أوقعت بينكن أربع طلقات » وقع لكل واحدة واحدة أيضا ، لأنه يكون قد أوقع لكل واحدة طلاقا تاما ، فوافقهم على الثاني دون الأول المبني على تجزئ الطلاق الممنوع.
ولكن مع ذلك كله فيه إشكال ، لأنه اطراح للصيغة المشترطة في حصول الطلاق الصحيح في نصوص الحصر (٣) على وجه قد عرفت عدم وقوعه بكل ما هو مشكوك في حصوله به بمخالفته لهيئتها أو أحوالها أو أحوال المقصود بها ، فضلا عن مظنون العدم ، ولا يجدى الإطلاق الذي قد علم تقييده بنصوص الحصر ، نعم لو وقع ذلك بعنوان الإقرار بالطلاق لا إنشائه حكم به ، كما هو واضح.
ولو قال : « أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا » صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق ، وبطل الاستثناء إن قلنا باقتضاء الصيغة ذلك مع عدم الاستثناء ، ضرورة بطلانه ، لكونه مستغرقا ، فوجوده حينئذ كعدمه ، ويكون الحال كما إذا لم يكن استثناء ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.