كوضوح اعتبار وضعه ملحقا شرعا بذي العدة ، من المطلق أو الفاسخ أو غيرهما ، أو محتملا أنه منه لكونها فراشا وإن انتفى باللعان ، بناء على عدم انتفاء نسبه منه به وإن انتفت أحكام الولد شرعا منه ، فلا عبرة بوضع الحمل غير ملحق به شرعا ، كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه.
ولا تنقضي به عدة بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، إذ الاعتداد به إنما هو لبراءة الرحم ، ولا مدخل لبراءته من ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه ، والكتاب (١) والسنة (٢) وإن عما إلا أن المنساق كون الحمل ممن له العدة ، فيبقى نصوص (٣) الاعتداد بالأقراء والأشهر على حالها ، بل لعل ما تسمعه من ما دل على عدم الاجتزاء بوضعه لو كان من زنا في عدة الطلاق ظاهر فيما ذكرناه.
وحينئذ فلو أتت زوجة البالغ الحاضر بولد لدون ستة أشهر من الدخول لم يلحقه ، فلا يعتبر وضعه في العدة ، فإن ادعت أنه وطأها قبل العقد للشبهة ولم يصدقها لم تعتد به على الأقوى وإن احتمل كونه منه ، لكنه منفي عنه شرعا ، لانتفاء الفراش ، ولا عبرة بالاحتمال ما لم يستند إلى سبب شرعي بخلاف المنفي باللعان ، فان النسب له ثابت بأصل الشرع بالفراش ، نعم لو صدقها انقضت العدة به بلا إشكال ، ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر من حين الوطء ، لأنها بزعمها حينئذ من أولات الأحمال الواجب عليهن الاعتداد بذلك ثم لا تقبل دعواها للعلم ببطلانها حينئذ. وفي رواية أن أقصى الحمل سنة وليست مشهورة كما عرفته في محله.
إلا أنك قد سمعت هناك اختيار المصنف كونه عشرة لا تسعة ، كما أنك قد
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ١٢ ـ من أبواب العدد.