أيضا في قوله عز وجل » (١) : « ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ » قال : « أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها » وفي خبر ابن أسباط (٢) عنه عليهالسلام أيضا « الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم ».
لكن عن الفقيه (٣) « سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) فقال : إلا أن تزني فتخرج ، ويقام عليها الحد » وفي خبر سعد بن عبد الله (٤) المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة قال : « قلت لصاحب الزمان عليهالسلام : أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال : الفاحشة المبينة السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد ، فإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ».
وكأن ذلك هو الذي دعى المصنف وغيره إلى الجمع بما عرفت ، على معنى كل فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها ذلك ، ونفى الزنا في خبر سعد على معنى نفي اختصاص الفاحشة به ، فان السحق أعظم منه ، ولو كان أذيتها لأهله مثلا مع تباعد المسكن أدبها الحاكم ، ولا تخرج منه ، وما عن بعضهم ـ من إخراجها أيضا لإطلاق الأدلة ـ ضعيف.
وكيف كان فلا إشكال في أنه يحرم الخروج عليها ما لم تضطر إليه لإطلاق الكتاب (٥) والسنة (٦) والفتاوى ، أما مع الاضطرار الذي يصلح معارضا لذلك فيجوز بلا خلاف أجده فيه ، لمكاتبة الصفار (٧) إلى أبي محمد الحسن بن
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
(٥) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.