علي عليهماالسلام « في امرأة طلقها زوجها ولم تجر عليها النفقة للعدة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع عليهالسلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها ».
ومنه يعلم أن المدار على مقدار ما تتأدى به الضرورة ، كما صرح به بعضهم وإن ذكر المصنف وغيره أنه لو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر إلا أنه يجب حمل ذلك على خصوص ما يمكن دفع الضرورة به ، كما أن ما سمعته في موثق سماعة (١) ـ من أنه إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ـ محمول على ضرب من رجحان الستر لها إذ المفروض فيه الزيارة لا الضرورة.
لكن في المسالك التصريح بوجوب خروجها بعد انتصاف الليل والعود قبل الفجر ناسبا إلى المصنف وجماعة ، وإلى موقوفة سماعة (٢) وهو كما ترى ، نعم ورد (٣) نحو ذلك في عدة الوفاة.
ومن الغريب ما في الرياض ، فإنه بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر إلى الأشهر قال : « بل لم أقف على مخالف إلا من بعض من ندر ممن تأخر ، والأصل فيه الموثق الذي مر ، ولا قدح فيه من حيث الموثقية والإضمار كما هو المقرر ، مع أنه على تقديره فهو بالشهرة العظيمة منجبر ، فهو أظهر إن ارتفع به وبغيره الضرر ، وإلا بأن كان الدفع بالغير منحصرا جاز قولا واحدا » إذ هو كما ترى ، إذ لا دلالة في الموثق المزبور على ذلك ، خصوصا بالنسبة إلى وجوب العود قبل الفجر ، لخلوه عن التعرض له أصلا وما فيه من النهي عن الخروج نهارا لا يقتضي ذلك ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ وفيه « قال : تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء ».