مضافاً إلى معلومية صدق المسترابة التي تستريب الحيض عليها وعلى غيرها ممن بلغت سن الحيض ولم تحض.
بل قد عرفت تحقق الريبة في الصحيح (١) المزبور بتأخر الحيض عن شهر ، كما أنك قد عرفت النصوص (٢) المتضمنة للاعتداد بالثلاثة أشهر لمستقيمة الحيض إذا كان في أزيد من ثلاثة أشهر. ومن هنا يعلم الوجه في تفسير مستقيمة الحيض المتقدمة سابقا ـ التي ذكرنا اعتدادها بالأقراء ـ بمن لم يتأخر حيضها عادة عن الثلاثة أشهر كما سمعته في تفسير جميل.
وبذلك يتضح لك عموم الضابط المزبور لكل معتدة من الطلاق وما يلحق به ، وهو أي الأمرين سبق إليها اعتدت به ، من غير فرق بين أفرادها جميعها ، وإنما خص المصنف والفاضل المذكورة في الحكم المزبور ، لأن فرض الأولى أنها لا تحيض ، فليس لها حينئذ إلا ثلاثة أشهر ، أما مع فرض سبق الحيض إليها فلا ريب في أنها من ذوات الأقراء إذا كانت تأتيها قبل الثلاثة أشهر ، ولإرادة ترتيب الحكم الاتي ، وهو تربص تسعة أشهر الذي يمكن دعوى اختصاصه فيها دون غيرها ممن سبق إليها.
وهو الذي أشار إليه بقوله أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل بسبب التأخر المزبور.
ثم إن تم أقراؤها أو وضعت فذاك وإلا اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهو أطول عدة والأصل فيه خبر سورة بن كليب (٣) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة ، وهي ممن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر ، فلم تحض إلا حيضة واحدة ، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ، ولم تدر ما رفع حيضتها ، قال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة واحدة ثم ارتفع طمثها فما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ و ١٤ ـ من أبواب العدد.
(٣) الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.