في القرشية والنبطية : ستين وفي غيرهما خمسين ، وقد مضى تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة ، فلاحظ وتأمل.
ولو كان التي لا تحيض مثلها يحيض بمعنى أن انقطاع الدم عنها لأمر لم يعلم حاله اعتدت بثلاثة أشهر إجماعا إن لم تسبقها أقراء ثلاثة لم يكن بين الحيضتين منها ثلاثة أشهر بيض وذلك لأن هذه تراعي الشهور والحيض ، فان سبقت الأطهار فقد خرجت العدة ، وكذا إن سبقت الشهور ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح جميل عن زرارة (١) « أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض ، إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس لها دم بانت به ، وإن مرت ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرتب بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت » وقول أحدهما عليهماالسلام في موثق زرارة (٢) : « أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها ».
هذا ولكن قد يتوهم من عبارة المصنف وما شابهها كقواعد الفاضل وغيرها اختصاص هذه ـ وهي التي يرتفع طمثها ولم يعلم ما الذي رفعه المعبر عنها بمثلها من تحيض ـ بالحكم المزبور ، ومن هنا توهم بعض الناس كالصيمري أن التي يعلم الوجه في رفع طمثها كالرضاع ونحوه تعتد بالأقراء وإن طالت مدتها ، وإن كان نحوه المحكي عن القاضي إلا أنه مخالف للنص والفتوى ، خصوصا المرضعة التي ورد فيها بالخصوص خبر أبى العباس (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت ، وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ، ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.