فمن الغريب جمع الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة ، مستدلا على ذلك بصحيح ابن سنان (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ، فبانت منه ، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قضى علي عليهالسلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها آية ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » الذي هو ظاهر في التحريم ، خصوصا بعد خبر ابن قسام ( بسام خ ل ) (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك؟ فقال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، قلنا. هل تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : قد بين لهم إذ نهي نفسه وولده ، فقلنا : ما منعه أن يبين؟ فقال : خشي أن لا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله » ونحوه المروي عن كتاب علي بن جعفر عليهالسلام (٣).
ولو طلقها أي الأمة مرة ثم اعتقت ثم تزوجها بعد العدة أو راجعها فيها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول ، وحينئذ فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحلها زوج فان عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق ، ولا يغيرها عن حالها السابق ، للأصل ، وصحيح رفاعة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) فتبين منه » وصحيح محمد بن مسلم (٥) عن أبي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨ من كتاب النكاح عن معمر بن يحيى بن سام الا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٣ معمر بن يحيى بن بسام.
(٣) البحار ج ١٠ ص ٢٦٦ الطبع الحديث.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.