وكذا قد عرفت فيما تقدم أنه تثبت العدة للوطء بالشبهة بلا خلاف ولا إشكال ولكن هل تثبت النفقة أيضا لو كانت حاملا؟ قال الشيخ : نعم وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل. وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة سواء قلنا : إنها للحمل أو للحامل بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات للأصل وغيره ، بل هو ليس من التوهم ، بل هو المتحقق ، فالأصح أن لا نفقة لها مطلقا ، والله العالم.
( فروع )
( في سكنى المطلقة )
( الأول : )
لو انهدم المسكن على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد أو كان مستعارا قد رجع به المعير ، أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها فليس لها إلزامه بذلك. وجاز لها الخروج فليس له إلزامها بذلك لأنه إسكان غير سائغ في الأخيرين قطعا ، لكونه ما لا للغير.
نعم في المسالك وغيرها « يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الإمكان ، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحري الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها ، وهو حسن ».
قلت : لا حسن فيه على أصولنا ، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض